واختلف علماؤنا في وجوبه على الفَوْر أو على التّراخي، فذهب عبد الوهّاب (?) إلى أنّه على الفور، وبه قال أبو حنيفة (?)، وقال القاضي أبو بكر (?): هو على التّراخي، وبه قال الشّافعيّ (?)، وهو الأظهر عندي (?).

وقال بعضُ المغاربة: في هذه المسألة طريقان (?):

أحدهما: أنّ يدلَّ على أنّ الأوامر على التَّرَاخِي.

الثّاني: أنّ يدلّ على المسألة نفسها.

والدّليلُ على أنّ الأوامر على التّراخي: أنّ لفظة "افْعَل" ليست بمقتضيه للزّمان، إِلَّا بمعنى (?) أنّ الفعل لا يقع إِلَّا في الزّمان، وذلك كاقتضائها للحال والمكان، ثمّ ثبت (?) أنّ له أنّ يأتي بالمأمور به (?) أي مكان شاء وعلى أي حالٍ شاء، فكذلك له أنّ يفعلَه في أيِّ زمان شاء.

وظاهرُ قول القاضي أب بكر أنّه يجب إذا غلب على ظنِّه الفَوْت.

وقال بعض الشّافعية: إنّه يجوز له التّراخي بشرط السَّلَامة، فإن مات قبل الإتيان به، تبيّن أنّ (?) العصيان قد وقع بتأخيره.

الثّانية:

الاستطاعة، قد بَيَّنَا فيما تقدّم وجوبها من أقوال العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015