عربيّة:

القُرْدَانُ: من دوابِّ الإبل (?)، كالقمل الّتي هي من دواب بني آدم، وفيه الجمع والإفراد، قُرَادٌ وقِرْدان، كعار وعِرْيَان.

والحديث الثَّاني (?):

قوله: "وأَحَبُّ ما سمعتُ إِليَّ قول ابن عمر؛ أنّه كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.

وقيل: أراد أنّ ينزع القُراد عن بعيره بالطِّين، والعرب تفعل ذلك؛ لأنّ ذلك أخفّ عليها من خروج القُراد من البعير.

والحَلَمَةُ: القُرَادُ (?)، والحلمتان: القردان، وَاحدُها حَلَمَة.

و"السُّقْيَا" (?) موضعٌ.

الفقه في إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى (?):

قوله (?): "يُقَرِّدُ بَعِيرًا" يريد: يزيل عنه القُرَاد في حال إحرامه، وقد اختلف في ذلك، فأجازه عُمَر وابن عبّاس، وبه قال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?)، وكرهه ابن المسيَّب وابن عمر، وبه قال مالك.

والأصلُ في ذلك: منعُ قتلِ القُمَّلِ، فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولّد في جَسَدِهِ حيوان من غير جِنْسِهِ ولا يختصُّ به، فلم يكن للمُحْرِمِ طرحه (?)، كالقُمَّلِ من جَسَدِ الإنسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015