وإن ابتدأت بالضَّرَرِ فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب، فيمن عَدَا عليه شيءٌ من سباع الطّير وغيرها من الوحش.
وقال أشهب: عليه الفِدْيَةُ في الطَّير وأن ابتدأت بالضَّرَر.
وقال أَصْبَغُ: مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة.
وقال ابن حبيب: هو مِنْ أَصْبَغَ غَلَطٌ.
واحتج ابنُ القاسم في "المبسوط " بأنّ الإنسان أعظمُ حُرْمةَ من الصّيد، فإذا قتلَه الإنسانُ دفعًا عن نفسه فلا شيءَ عليه.
المسألة الرّابعة عشر:
فإنْ قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم، فعليه الجزاء في المذهب (?).
المسألة الخامسة عشر (?):
اختلف العلماء في الزُّنبور (?)، فَشَبَّهَهُ بعضُهم بالحيّة والعقرب، وقال (?): ولولا (?) أنّ الزّنبور لا يعتدي (?)، لكان أغلظ على النَّاس من الحيّة والعقرب؛ لأنّه إنّما يُخْشَى إذا أُوذي، قال (?): فإن عرضَ الزُّنبور للإنسان فدفعه على نفسه، لم يكن عليه فيه شيءٌ.
المسألة السَّادسة عشر (?):
وأمّا "الغراب" فقال (?): لا يقتل من الغِرْبان إِلَّا الأبقع خاصّة، واحتجوا بما ذَكَرَهُ النّسائي (?)، عن عائشة، عن النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ يقتلن في الحل والحرم: