خلافَ أنّها من صيْد البَحْر؛ لأنّها لا تكون إلّا فيه.

وأمّا سلحفاة البَرِّ ففي "المبسوط " (?): لا يصيدُها المُحْرِمُ.

ووجه ذلك عندي (?): أنّه اعتقد (?) أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه، والأصحّ عندي (?) أنّها لا تكون إِلَّا في المياه، ولكنّها تخرج منها في كثير من الأوقات.

المسألة الثَّامنة (?):

وأمّا الضُّفْدَع، ففي "المبسوط" عن مالك؛ أنّه من صَيْدِ البحر، وفي "كتاب محمّد": لا شيءَ على المُحْرِمِ في قتله.

قال أشهب: وقيل يُطعِمُ شيئًا، ولعلّ أشهب قد رَاعَى في هذه الرِّواية قولَ ابنِ نافعِ: لا يؤكل إِلَّا بذكاة.

المسألة التّاسعة (?):

وأمّا الطّير -أعني طير الماء- ففي "المبسوط " عن مالك: لا يَصِيدُه المُحْرِمُ.

والدّليلُ على صحَّة ذلك: أنّه ممّا لا يُستباح أكلُه إِلَّا بذكاة، فوجب أنّ يكون من صيد البَرِّ كغيره من الطّير.

المسألة العاشرة (?):

اختلف العلّماء في الجماعة يشتركون في قتل الصَّيْد.

فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرِمين، فعلى كلّ واحدِ جزاءٌ كاملٌ، وبه قال أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015