عليكَ، إِلَّا أنَّا حُرُمٌ" (?) فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم، ويحتمل أنّ يكون الحمار حَيًّا، فامتنع النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - من قَبُوله؛ لأنّه لو قبلَهُ كان يلزمه إرساله، فرأى إبقاءه على ملك صاحبه أَوْلَى، والأوَّلُ أظهر في التَّأويل، وحديث أبي قتادة نَصٌّ (?) في أنّ يأكل المُحْرِم ما لم يصد من أجله، ومَنْ شكَّ في شيء فليدعه "وإنّما هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ" كما قالت عائشة (?).

فإن قيل: إنّما منع اللهُ من الصَّيد في حقِّ المُتَعَمِّد، وأنتم قد جعلتمُ المخطىءَ مثله؟

الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها إِنَا نقول له: إنّما ذكر اللهُ المتعمِّد لأنّه الأغلب، وأمَّا الخطأ فلا يقع في قتل الصَّيد إِلَّا نادرًا، بل لم نسمعه، وإنّما تُكُلَّمَ في تصوير مسألة فيه.

الثَّاني: إنَّ قوله (متعمدًا) حال من القاتل مفعوله (?) القتل ليس المقتول، وقد بيّنَّا ذلك في "رسالة الملجئة" (?).

الثّالث: إنَّ الأفعال كلّها من ارتكاب المحظور (?)، وخطؤها وعمدها سواء، فالصّيد مثله.

المسألة الثّانية (?):

قوله (?): "فَأَكَلَ منهُ بَعْضُ أصحابه (?) وَأَبَى بَعْضُهُم" فدلّ على القول بالرّأي

والقياس (?)؛ لأنّ كلَّ طائفة قد ذهبت في ذلك إلى معنى ما (?) دون النَّصِّ (?)، فلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015