لغير حجامة، فعليه الفدية.

ورَوَى أحمد بن المُعَذَّل (?)، عن عبد الملك في "المبسوط" أنّ شَعْرَ الرَّأْسِ والجِلد سواءٌ، وبهذا قال أبو حنيفة (?)، والشّافعىّ.

وقال أهلِّ الظّاهر (?): لا فِديَةَ عليه إِلَّا أنّ يحلق شعر رأسه.

والدّليل على ما نقوله: أنّ الحِجَامَة إنّما كرهت للمحرم للرَّفاهية، وأمّا للضّرورة فلا بَأسَ بها.

ومن حلق ذلك واحْتَجَمَ نَاسِيًا أو جاهلًا، ففي "كتاب محمّد" أنّ عليه الفِدْيَة، وذلك أنّه أسقط أَذًى، وكل ما فيه إسقاط الاْذى فعليه الفِدْيَة.

المسألة الرّابعة (?):

قوله: "وَلَا يَحْتَجِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورةٍ" ليس له فعل ذلك على العادة من الاحتجام لغير مَرَضٍ. فإذا خافَ تجدُّدَ مرض أو زيادته دوامة، ورَجَا في الحِجَامَةِ رفع ما يخاف، فإنّها له مباحة، على حسب ما تقدّم من وجوب الفِدْيَة. وقد قال سحنون: لا بَاس أنّ يَحْتَجِمَ ما أراد، ما لم يحلق شعرًا، ولا يحتجم في رأسه.

قال ابنُ حبيب: أكره الحِجَامَة للمُحْرِمِ إِلَّا للضّرورة، ولا فِدْيَةَ في ذلك ما لم يحلق لها شَعْرًا، والحمد لله على ذلك (?).

كمل السَّفر الثّاني من كتاب

المسالك في شرح موطَّأ أبي عبد الله مالك (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015