وقال ابنُ حبيب وابنُ الجَهْم (?): هي فرضٌ، وهما على مذهب الشَّافعىّ في هذه المسألة.
حديث مالك (?)، عن سُمَىّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرّحمن؛ أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن (?) يقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت تجهزْتُ للحج، فاعترض لي أمرٌ؟ فقال لها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اعْتَمِرِي في رمضانَ، فإنَّ عمرةَ رمضان كحَجةٍ".
الإسناد (?):
هذا الحديثُ مُرسَلٌ في "الموطَّأ"، إِلَّا أنّه قد صحّ أنّ أبا بكر سمعه من تلك المرأة، فصار بذلك (?) مُسْنَدًا.
وهذه المرأة اختلف فيها:
فقيل: إنها أمّ معقل.
وقيل: هي أم الهيثم.
وقيل: هي أم سنان، وهي جدَّة عبد الله بن سلام.
والأشهر عند جماعة المحدِّثِين (?) أنّها أمّ معقل (?).
الفقه والفوائد:
وهما فائدتان:
الأولى (?):
فيه من الفقه: تطوُّع النِّساء بالحجِّ إذا كان معهنّ ذو مَحْرَمٍ أو زوجٍ، أو كانت