وقال ابنُ حبيب وابنُ الجَهْم (?): هي فرضٌ، وهما على مذهب الشَّافعىّ في هذه المسألة.

حديث مالك (?)، عن سُمَىّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرّحمن؛ أنّه سمع أبا بكر بن عبد الرّحمن (?) يقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت تجهزْتُ للحج، فاعترض لي أمرٌ؟ فقال لها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "اعْتَمِرِي في رمضانَ، فإنَّ عمرةَ رمضان كحَجةٍ".

الإسناد (?):

هذا الحديثُ مُرسَلٌ في "الموطَّأ"، إِلَّا أنّه قد صحّ أنّ أبا بكر سمعه من تلك المرأة، فصار بذلك (?) مُسْنَدًا.

وهذه المرأة اختلف فيها:

فقيل: إنها أمّ معقل.

وقيل: هي أم الهيثم.

وقيل: هي أم سنان، وهي جدَّة عبد الله بن سلام.

والأشهر عند جماعة المحدِّثِين (?) أنّها أمّ معقل (?).

الفقه والفوائد:

وهما فائدتان:

الأولى (?):

فيه من الفقه: تطوُّع النِّساء بالحجِّ إذا كان معهنّ ذو مَحْرَمٍ أو زوجٍ، أو كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015