أصوله:

قوله (?): "العُمرَةُ إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينهما" "ما" من ألفاظ العموم، فيقتضي من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إِلَّا ما خَصَّه الدَّليل.

وقال الإمام: قوله: "كفَّارَةٌ لِمَا بينهما" إنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر.

فإن قيل: بأيِّ دليلِ تخصّه بالصّغائر؟

قلنا: الحديثُ الصَّحيح؛ قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "الجمعةُ إلى الجمعةِ كفَّارةٌ لما بينهما ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ" (?).

فإن قيل في قوله: "الحجِّ المبرورُ" وما هو؟

قيل: هو الّذي لا يعصي الله بعده أبدًا، ولا يلمّ بذَنْب.

وفيه وجه ثان: وهو الّذي لم يرفث ولم يفسق، وسلم وقتَ الحجِّ من ذلك، وتمادَى عليه إلى أنّ لَقِيَ الله وهو غير عاص، فذلك هو الحجّ المبرور.

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى:

اختلف العلّماء وفقهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكّدة أو واجبة؟

فعندنا: إنّها سنّة مؤكّدة (?)، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال الشّافعيّ (?): إنّها واجبةٌ، واستدلّ على وجوبها بالآية، قوله تعالى:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) وهو أمرٌ، والأمرُ على الوجوب.

واستدل أيضًا بحديث جبريل، وهو قوله للنّبيِّ -عليه السّلام-: "أنّ تحجَّ وتعتمرَ وتغتسلَ من الجَنَابَةِ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015