المسألة الثّالثة (?):
وقع في "المختصر" (?): من أحرم من الميقات فإنّه يقطع التَّلبية إذا دخل الحرم، فإنْ أحرم قبل الجِعْرَانَة قطعَ التَّلبيةَ حين دخول مكّة، ومن أحرم من التّنعيم قطع عند رؤية البيت ولبَّى، وهذا لما ذكرناه من طُول مدّة التَّلبية وقِصَرها (?).
نكتةٌ لغويّة:
قوله (?): "الجِغرانَة" من النَّاس من يشدد الرّاء (?)، ومنهم من يخفّفها (?).
الأحاديث (?) صِحَاحٌ، والآيات منها قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (?).
قال علماؤنا (?): والتَّمتُّعُ على أربعة أَوْجُهٍ ومعانً:
أحدها: التَّمتُّعُ المعروف عند عامّة العلّماء، وهو ما رواه مالك (?) عن ابن عمر، فبيَّن به معنى التَّمتُّعُ.
والمعنى الثّاني: أنّ التَّمتُّعُ أيضًا القِرَانُ عند جماعة من العلّماء؛ لأنّ القارِن يتمتَّعُ بسقوط سَفَرِه الثّاني من بلَدِه كما فعل المُتّمتّع، فحلّ من عُمْرَتِه إذا حجّ من عامِه ولم ينصرف إلى بلده، والتَّمتُّعُ والقِرَانُ يتّفقان في هذا المعنى، وكذلك يتّفقان عند