فقال مالك: ما ذكره في "موطّئه" (?)، وبه قال الشّافعيّ (?) وأبو حنيفة (?).
الأحاديث (?) في هذا الباب صِحَاحٌ.
أمّا (?) قول ابن عمر (?) "وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ" (?) فإنّما ذلك من أجل أنّ السّعي بين الصّفا والمَروَة موصولٌ بالطّواف لا فصل بينهما، والطّواف لا يكون عند الجميع إِلَّا على طهارةٍ، وإن كانوا قد اختلفوا في حُكْم مَنْ فعلَه على غير طهارة.
ثمّ (?) لم يذكر حتّى ترجع (?) إلى بلده (?)، على ما نَذْكُرُه بعدُ إنَّ شاءَ الله.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (?):
قوله (?): "إنَّ الحائض تُهِلُّ بحَجَّتِها أو عُمْرَتها" لأنّ الإحرام بالحجِّ والعُمْرَة لا يُنافي الحَيض والنِّفاس، ولا يُفْسِدان شيئًا منهما، ويفسدان الصّومَ والصّلاةَ لما كانا منافِيَين لهما.