وقال أشهب: لا شيء عليه (?).

باب ما لا يُوجِب الإحرام من تقليد الهَدْي

الإسناد:

هذا (?) حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه (?).

الفقه في مسائل:

الأولى (?):

اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد (?)، وعطاء (?)، وابن جُبَير (?) -: إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.

واختلفوا أيضًا في تحليله:

فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.

وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.

وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (?) وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.

ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:

وهي خمس فوائد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015