باب تخمير المُحْرِمِ رأسَه

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (?):

"رَأَى عثمانَ بالعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ" (?) يحتمل أنّ يكون فعلَ ذلك لأنّه رآه مباحًا، وقد منعه (?) ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمُحْرِمِ تغطية وجهه، وإلى ذلك ذهب مالك (?)، وإنّما ذَكَر فعلَ عثمان * وذَكَرَ الخلافَ عليه ليكون للمجتهد طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور (?) الاختلاف عليه (?). وقال ابن القصّار (?): إنّما (?) ذلك معمروه ليس بحرام (?).

وحَكى عبد الوهّاب (?) لمتأخِّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم.

وقال أبو حنيفة: تعلّق الإحرام بالوجه كتعلُّقِه بالرَّأس (?).

وقال الشّافعيّ: لا تعلُّق له بالوجه (?).

والدليل على ما نقوله: ما رَوَى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في الرَّجُل الّذي وَقَصَت به دابّته وهو مُحْرِمٌ: "اغْسِلُوه بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثيابه ولا تخمِّروا وَجْهَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015