الفِدْيَةَ لثبوتها عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
واتّفق مالك (?) وأبو حنيفة (?) في إيجاب الفِدْيَة على من لبس السَّراويل فقالا: عليه الفِدْيَة.
وقال الشَّافعيّ (?) وابنُ حنبل (?) والثَّوريّ: إذا لم يجد المُحْرِمُ إزارًا لبس السَّراويل ولا شيء عليه، وهذا لا يصحّ في النَّظَر (?).
الفوائد المُتَعَلَّقة بهذا الحديث (?):
رَوَى ابن (?) عمر؛ أنَّ رَجُلًا سألَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عمّا يَلبسُ الْمُحْرِم ... الحديث إلى آخره.
قال النَّاس: ففيه إجابة السَّائل بأكثر ممّا سأل عنه.
واختلف النَّاس في تأويله:
فيحتمل أنّ يريد بذلك أنّه سأل عمّا يلبس، فذكر له ما يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به.
ويحتمل أنّ يريد به الزيادة، واعجبا لأحمد بن حنبل (?) يقول: لا تلبس الخُفَّين مقطوعة أسفل من الكعبين (?)، وهو نصٌّ في الحديث.