المُحرِم مأمورٌ بالشَّعَث والعِمَّةُ تمنع منه. والآن (?) إحرام الرَّجُل في رأسه. فيلزمُه كشفُه مُحْرِمًا، ولا يحلّ له ستره إِلَّا مِنْ عُذْرٍ مع الفِدْيَةِ، لاختصاص الإحرام به، وقال عبد الوهّاب: لا خلاف في ذلك.

المسألة الرَّابعة (?):

قوله: "ولا الخِفَافَ إِلَّا أنّ لا يجد نَعلَيْن، فليقطعهما (?) أسفل من الكعبين" (?) ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء.

وحُكِيَ عن عطاء وابن حنبل (?) وقومٌ من أصحاب الحديث (?)؛ أنّه إذا لم يجد النَّعلين لبس الخُفَّين التَّامَّين ولم يقطعهما.

والدّليل على صحة مذهب مالك (?): قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "وَلَيْقْطَعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ" وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه حالةُ إحرامِ، فلا يجوز فيها لبس الخُفَّين التَّامَّين مع القُدرة عليه (?)، أصل ذلك إذا وَجَدَ النَّعلين.

ودليل ثانٍ: أنّ هذا قادر على قطع الخُفِّ ومقارنة النَّعلين به (?)، فلا يجوز له أنّ يلبس الخُفَّ التَّامّ.

وأمّا حجتهم فحديث ابن عبّاس الّذي يأتي مُسْنَدًا بعد هذا، قوله: "مَنْ لم يجد النَّعلين فَلْيَلْبَس الخُفَّيْن" (?).

الجواب عنه: أنَّ ابنَ عبّاس حَفِظَ لبسَ الخُفَّين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015