فيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (?):
قول عائشة (?): "إنْ كَانَ لَيَكونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ من رمضانَ" يقتضي جواز تأخيرها (?) مع التَّمَكُّنِ مِنْهُ، إلى أنّ يبقى من شعبان قَدْر ما عليها من الأيّام الّتي خلت من الصَّومِ، ولا يكون المُؤَخِّر لذلك مُفَرِّطًا، ولو كان مُفَرِّطًا لما جازَ له التَّأخير عن أوَّل إمكانِ الصَّوْمِ.
المسألة الثّانية (?):
روى ابنُ نافع عن مالك في الّذي يُفَرِّطُ في قَضَاءِ رَمَضَانَ حتّى يمرض: أحبُّ إلي أنّ يُوصِي بالإطْعَامِ، وهذا نحو القول الأوّل.
وقال غيره (?): يُوصِي، وليس بواجبٍ عليه ذلك، بل يستحبُّ له.
وقال ابنُ الجلّاب (?): "إنّ كان معذورَا في بعض الأيّام دون بعض، لَزِمَهُ مع القضاء الإطعام بِعَدَدِ الأيّام الّتي زال فيها عُذره دون غيرها".
المسألة الثّالثة (?):
وهل يكون للزوج جبر المرأة على تأخير القَضاءِ إلى شعبان؟ الظّاهر عندي أنّه ليس له ذلك إِلَّا باختيارها؛ لأنّ لها حقًا في إبراء ذِمَّتِها من الفَرْضِ الّذي لَزِمَها. وأمّا النفل فإن له منعها منه لحاجته إليها. وقد رُوِيَ عن أبي هريرة؟ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأةٍ أنّ تصومَ وزوجها شاهد إِلَّا بإذْنِهِ" (?).