أنّ يكون قَدرَ على الصَّوْمِ وتَرَكَهُ، أو لم يَقْدِر قَطُّ عليه، فإن لم يقدر عليه، لم يجب عليه شيءٌ. وإن قدر على الصَّوم وَتَرَكَهُ مختارًا، فكيف تشغل (?) به ذمة وليه؟ وقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (?) وقال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} الآية (?)، وهاتان آيتان مُحْكَمَتَانِ عامَّتَانِ غير مخصوصتين، رُكْنٌ في الدِّينِ، وأصلٌ للعالمين، وأُمٌّ من أُمَّهَاتِ الكتاب المُبِين، إليها تُرَدُّ البنات، ويها يُسْتَنَارُ في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها. وأمّا الحسن وأحمد بن حنبل فإنّهما تاها عن المسألة (?) وسبيلها، ولم يتَفَطَّنُوا لِمَا تَفَطَّنَ له مالك - رحمه الله - إذ قال (?): لا يصلِّي أحدٌ عن أَحَدٍ، ولا يصوم أَحَدٌ عن أَحَدٍ.
والصّحيحُ من هذه المسألة؛ أنّ هذه عبادة مختصَّةٌ بالبَدَنِ، فلم تدخلها النِّيَابة كالصَّلاة.
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى (?):
قال الإمام: هذا الباب فيه أحكامٌ كثيرةٌ، معظمها أربعة:
1 - الأوّل: وقتُ فعلها؛ أمّا قضاءُ رمضان، فوقتُه العام كلّه أَثَرًا ونَظَرًا. أمّا الأَثَرُ فقول عائشة: إنّ كان ليكون عليَّ صوم رمضان ... الحديث (?).
فإن قيل: فإن كان لعائشة شغل، فليس لغيرها شغل.