فإن قيل: أيّهما أفضل الجُوع على جهة الرِّياضة، أم الصّوم لاستعمال السُّنَّة؟
قلنا: إنَّ الصَّوم له أفضل من الجُوع بِلَا صَوْمٍ إذا كان فِطْرُهُ على الحلال وعلى السُّنَّةِ الّتي ذكرنا، فالصوم للشيوخ وللكهول أفضل من الجوع على سبيل الرياضة.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله (?): "من عليه صيام شهرين مُتَتَابِعَيْنِ في قَتْلِ خَطَأٍ أو تَظَاهُرٍ ... " إلى آخر الكلام. وهو كما قال، إنّ من وجب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفَّارة بقَتْلِهِ، أو التظاهر مع عدم الرَّقَبة، فإنّ الّذي يلزمه من الصِّيام شهران متتابعان، قال الله تعالى في كفَّارةِ القتْلِ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (?) وقال في الظِّهَارِ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (?).
المسألة الثّانية (?):
فَمَن (?) شَرَعَ في صَوْمِهِمَا فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أو حَيْضٌ أَمْسَكَ عن الصَّوْمِ حتَّى يمكنه فيصوم، ولا يؤخِّره، فمن أخَّر بعد الإمكان بطلَ التتّابعُ الّذي هو شَرْطٍ في صحَّةِ صَوْمِهِ، فوجب عليه الاستيناف.
المسألة الثّالثة (?):
فإنّا أبيح (?) له الفِطْر، ولا يقطع التّتابعَ القَدْرُ الّذي لا يمكن معه الصّوم