اللّيل، لكن -كما بيَّنَّا- أرخص فيها للمُتَمتِّع ضرورة، وهو الّذي لا يجد هَدْيًا.
وحَكَى عبد الوهّاب أنَّه لا يجوز ذلك بإِجماعٍ، وبهذا قال مالكٌ وفقهاء الأمصار.
وقال أبو الفَرَج في "الحاوي": من نَذَرَ أنّ يعتكفَ أيّام التّشريق اعْتكَفَها وصامها.
والدّليلُ على المنع من صيامها ابتداءً: ما رُوِيَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم يرخص في أيّام التّشريق أنّ تصمن، إِلَّا لِمَنْ لم يجد الهدي.
ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد، فأشبهت الفِطْرَ والأَضْحَى.
ورَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ: أَحبّ إلَيَّ ألَّا يصومها في الفِدْيَة.
واختلف علماؤنا هل يجزئه أنّ يصومها عن ظِهَارٍ؟
فقال في "المختصر" عن مالك: في مُبتدإ صوم الظِّهار (?).
فقال في "المدنية": أرى أنّ يفطر يوم النَّحر ويصوم أيام التّشريق.
وقال ابنُ القاسم: كلَّمْتُ مالكًا فيه فضَعَّفَهُ، وقال: أَرَى أنّ يبتدىَ، قال ابنُ القاسم: هذا رَأْيي، ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في خَطأ خالَفَ ما افترضَ اللهُ عليه.
المسألة الخامسة (?):
وأمّا صيام آخر أيّام التَّشَريقِ، فإنّه يصومُه من نَذَرَهُ مُفْرَدًا، ولا خلافَ نَعْلَمُهُ في ذلك.
وأمّا من نَذَرَ صِيَامَ ذِي الحجَّة:
فقال ابنُ القاسم: يَصُومُه.
وقال ابن المَاجِشُون: أحبّ إليَّ أنّ يفطره ويقضيه ولا أوجِبُهُ.
المسألة السّادسة (?):
وأمّا من نَذَرَ صيام عامٍ مُعَيَّنٍ، ففي "المختصر" عن مالكٌ؛ أنّه لا يصوم