اللّيل، لكن -كما بيَّنَّا- أرخص فيها للمُتَمتِّع ضرورة، وهو الّذي لا يجد هَدْيًا.

وحَكَى عبد الوهّاب أنَّه لا يجوز ذلك بإِجماعٍ، وبهذا قال مالكٌ وفقهاء الأمصار.

وقال أبو الفَرَج في "الحاوي": من نَذَرَ أنّ يعتكفَ أيّام التّشريق اعْتكَفَها وصامها.

والدّليلُ على المنع من صيامها ابتداءً: ما رُوِيَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم يرخص في أيّام التّشريق أنّ تصمن، إِلَّا لِمَنْ لم يجد الهدي.

ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد، فأشبهت الفِطْرَ والأَضْحَى.

ورَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ: أَحبّ إلَيَّ ألَّا يصومها في الفِدْيَة.

واختلف علماؤنا هل يجزئه أنّ يصومها عن ظِهَارٍ؟

فقال في "المختصر" عن مالك: في مُبتدإ صوم الظِّهار (?).

فقال في "المدنية": أرى أنّ يفطر يوم النَّحر ويصوم أيام التّشريق.

وقال ابنُ القاسم: كلَّمْتُ مالكًا فيه فضَعَّفَهُ، وقال: أَرَى أنّ يبتدىَ، قال ابنُ القاسم: هذا رَأْيي، ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في خَطأ خالَفَ ما افترضَ اللهُ عليه.

المسألة الخامسة (?):

وأمّا صيام آخر أيّام التَّشَريقِ، فإنّه يصومُه من نَذَرَهُ مُفْرَدًا، ولا خلافَ نَعْلَمُهُ في ذلك.

وأمّا من نَذَرَ صِيَامَ ذِي الحجَّة:

فقال ابنُ القاسم: يَصُومُه.

وقال ابن المَاجِشُون: أحبّ إليَّ أنّ يفطره ويقضيه ولا أوجِبُهُ.

المسألة السّادسة (?):

وأمّا من نَذَرَ صيام عامٍ مُعَيَّنٍ، ففي "المختصر" عن مالكٌ؛ أنّه لا يصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015