فالّذي عليه الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالكٌ؛ أنّ عليه الكفَّارة عنهما.

وقال ابن سحنون: لا كَفَّارَةَ عليها ولا عليه عنها، ورواه ابنُ نافع عن مالك في "المدنية".

فإذا قلنا: يكفر عنها، فقد قال المُغِيرَة: يُكَفِّر عنها بعِتْقٍ أو إِطْعَامٍ، والولاء لها. والّذي عندي؛ أنَّه يُكَفَّر عنها بما أَمْكَنَ؛ لأنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.

باب ما جاء في حِجَامَةِ الصَّائِمِ

الأحاديث في هذا الباب ثلاثة:

أمّا حديث ابن عمر (?)، فصحيح.

وأمّا حديث سعد بن أبي وقّاص (?)، فإنّه حديثٌ مُنْقَطِعُ السَّنَدِ (?).

وأمّا الحديث الثّالث؛ قوله: فهو (?) "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ" (?) فإنّه حديث ضعيف، انْفَرَدَ به داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث، عن محمّد بن جُحَادَة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

وقال يحيى بن مَعِين: لا يصحُّ في هذا الباب حديثٌ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (?):

اختلف النّاسُ في حِجَامَةِ الصَّائمِ، فذهب جماعة إلى أنّه يُقْضَى بِفِطْرِ الحَاجِمِ والمحجوم، منهم أحمد بن حنبل (?)، للحديث المَرْوِيَّ: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ" وهذا ضعيفٌ أَيْضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015