والثّاني: أنّ منِ افتتحَ صلاةً (?) في سفينةٍ حَضَرِيَّة (?)، ثمّ انبعثت به السَّفينة في أثناء الصّلاة فتوجهت إلى السَّفَر؛ أنّه يتمّ صلاةً حضريَّةً.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (?):

اختلف النّاس في الصّوم في السَّفَرِ على ثلاثة أقوال:

الأوّل - قال الشّافعيُّ (?): الفِطْرُ أفضل في السَّفَر.

الثّاني - قال مالك: الصَّومُ أفضل إِلَّا عند لقاء العدوِّ، ولا خلاف فيه بينهم.

الثّالث: يُحْكَى عن قومٍ من الظّاهريّة الّذين (?) لا تقوم بهم حُجَّة، أنّهم قالوا: الصَّوْمُ في السَّفَر لا يجوزُ (?)، وأنّ من صام لا يجزئه، وهم أقلّ خلفًا، وقولهم أعظم خَرْقَا في الدِّين وفَتْقًا، وقد قال تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} الآية (?)، وهذا نصٌّ.

فإن قيل: فقد قال تعالى بعد ذلك: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) فأوجب العدَّةَ على المُسَافِرِ مُطْلَقًا من غير اعتبار فِطْر أو صومٍ، وقال - صلّى الله عليه وسلم - في قوم صاموا في السَّفَر: "أُوْلَئِكَ الْعُصَاةُ" (?) وقال أيضًا: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ" (?) أو: "في صِيَامِ (?) رَمَضَانَ".

فالجواب- أنّا نقول: قولُه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} جملة هي أحد قسمين (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015