وقد قيل في الحائض: إنّها مخاطَبَةٌ بالصَّوم، ومن أجل ذلك وجبَ عليها القضاء بأَمْرٍ آخَرَ، وهذا بعيدٌ، ولو كانت مخاطَبَة به لأُثِيبَتْ ولأَجْزَأَ عنها أيّام أُخَر.
ومنها ما هو شرطٌ في وُجوبِه وفي وُجُوبِ قَضَائِهِ، لا في صِحَّةِ فِعْلِهِ وهو البلوغ؛ لأنّ الصَّغير لا يجب عليه الصِّيام، ولا يجب عليه القَضَاء، ويصحّ منه الصِّيام.
وقد اخْتُلِف هل هو مأمورٌ قبل البلوغ على طريق النّدْب أم لا؟ على قولين مرويين، وبالله التوفيق.
المقدِّمةُ الثّالثة:
هي أنّ تعلم أنّ الصِّيام يتنوَّعُ على ستَّةِ أقسام:
واجب.
وسنّة.
ومستحب.
ونافلة.
ومكروه.
ومحرَّم.
فالواجب منه عشر:
صيام شهر رمضان.
وصيام كلّ نَذْر أَوْجَبه الإنسان على نفسه.
وصيام قضاء رمضان، وقضاء النَّذْر الواجب قضاؤُه.
وصيام كفّارة الظِّهار.
وصيام كفَّارة القَتْل.
وصيام كفَارة رمضان.
وصيام كفَّارة اليمين بالله.
وصيام كفَّارة صيد المُحْرِم.
والصَّوم عن المُتَمَتِّع.
وصوم كفَّارة إمَاطَةِ الأَذَى في الحجِّ.