باب من تجبُ عليه زكاة الفِطْرِ

قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث، وفروعُه كثيرةٌ، ومقدِّماته ثلاثٌ:

1 - المقدمة الأولى (?): اختلف العلّماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟

أمّا فرضيتها، فلا إشْكَال فيه (?)، لتَوَارُدِ (?) أَمْرِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بها وحَضِّهِ عليها، وذلك يبيِّن أنَّ معنى قوله في هذا الحديث (?): "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - زكَاةَ الفِطْرِ": أَوْجَبَ قَدْرَهَا.

وأمّا وقت وجوبها، فلا أَظْهَرَ (?) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: زكاة الفِطْر، فهذا اسمها (?) الّذي تعرف به (?)، وسببها الّذي تجب به.

وأمّا وقت أدائها، فقبلَ الصَّلاة (?)، وفي الحديث: "هِيَ طُهْرَةٌ لصِيَامِكُمْ مِنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015