المسألة الثّالثة عشرة (?):

قال علماؤنا (?): لا جِزْيَةَ على الرُّهبان، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشّافعيّ، وله قول آخر: إنّ عليهم الجِزْيَة.

وهذا مبنيٌّ على أصلّين:

أحدهما: ألَّا جِزْيَةَ على الفقير والرَّاهبِ، إنّما تُرِكَ (?) له من المال اليسير، فهذا من جملة الفقراء (?).

الثّاني: أنّ الرّاهب لا يُقْتَل، فهو مَحْقُون الدَّمِ من غير عَقْدٍ كالمرأة.

وقال بعضُ علمائنا قياسًا على هذا: إنّه لا جِزْيَةَ على العبيد؛ لأنّهم نوعٌ من المال كالخَيْلِ والإبْلِ، وقد تقدَّم الكلام عليه.

المسألة الرّابعة عشرة (?):

ومتَى تُؤخذُ الجِزْيَة من أهل الذِّمَّةِ؟

فقال أبو حنيفة: تؤخذ في أَوَّلِ الحَوْلِ حينَ تنعقد لهم الذِّمَّة، ثمّ بعد ذلك عند أوّل كلّ حَوْلٍ.

وقال الشّافعيّ: تؤخَذُ في آخر الحول (?)، وهو الصّحيحُ إنّ شاء الله.

والدّليلُ على ما نقوله: أنّه حقٌّ يتعلَّقُ وُجُوبُه (?)، فوجب أنّ تؤخذ بآخره كالزّكاة.

المسألة الخامسة عشرة (?):

إذا اجتمعت على الذِّمِّيِّ جِزْيَة سينين (?)؟ لم تتداخل في قول الشّافعيّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015