ودليلُنا من جهة السُّنَّة: قوله: "فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ" وهذا عامٌ، فيحملُ على عُمُومِهِ، إلَّا ما خَصُّهُ الدَّليلُ.

ودليلُنا من جهة القياس: أنّ هذا حَبٌّ مُقْتَاتٌ (?)، فوجبَ (?) فيه الزَّكاة كالسَّمْسِم.

المسألة الثّانية (?):

أمّا حَبُّ السِّمسِم وغيره من الحبوب الّتي تجب فيه الزَّكاة بسبب زَيْتِهَا، فإنْ عصرها فلا خلافَ في المذهب أنّ عليه أنّ يخرجَها من زَيته (?) وإن لم يعصرها (?)، فقد (?) اختلفَ قولُ مالك فيه؟ فمرَّةً قال: عليه العصر، ومرَّةً قال: يخرج من الحب.

وجه القول الأوّل (?): لأنّه حبّ تجبُ فيه الزَّكاة لزَيْتِهِ، فلم يجز لِرَبِّ المال إلَّا إخراج الزَّيتِ كالزَّيْتُون.

ووجه القول الثّاني: وذلك أنّ هذا حَبٌّ يَبْقَى على حاله غالبًا وينتفع به، كذلك في الزِّراعة والبَيعْ، وأمّا الزَّيتون فإنّه لا يتصرّف إلّا في البيع ولا يزرع (?)، فكان السِّمْسِم أَشْبَه الحب بالحِنْطَة (?) والشّعير.

المسألة الثّالثة (?):

والحبوبُ الّتي جرت عادة النّاس باقْتِيَاتِها على أيّ وجهٍ كانَ فيها الزَّكاة؛ لأنّها قُوتُ في أَنْفُسِها كالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، وذكر منها في "الموطّأ" (?) عشرة أصناف، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015