المسألة الحادية عشرة:
إذا خرصَ فزاد أو نقصَ؟
قال الإمام: وعبدُ الوهَّابِ (?) وغيرُه لا يعتبر زيادته ولا نقصانه؛ لأنَّ الخَرْصَ معيارٌ شَرْعِيٌ.
ويتركّب على هذا أنّه (?) لو نقص الثَّمَرُ عن (?) الخَرْصِ من غير جائحة، فالّذي رَوَى ابن القاسم (?) وابن زياد عن مالك؛ أنّه ليس عليه إلَّا ما خرص عليه، ولا شيءَ عليه في الزِّيادة إذا كان الّذي خَرصه عليه عَالِمًا، ؤإن كان غير عالِمٍ أخرج الزِّيادة (?)، وبهذا قال أَشْهَب.
وقال ابنُ نافع: من رأيه عليه الزِّيادة وله النَّقْص (?).
المسألة الثّانية عشرة (?):
وأمّا ما أصابت الشجرة من الجائحة بعد الجَدَادِ، فإن كان قد ضَمِنَها ربّ الحائط بتَعَدَّيهِ لَزِمَه غرمها، وإنْ كان لم يتعد عليها، فلا ضَمَانَ عليه، ووجه التّعدِّي فيها (?): أنّ يدخل الثَّمَر بيته (?).
خاتمة (?):
اتَّفقَ أبو حنيفة وأصحابه على أنّ الخَرْصَ بِدْعَةٌ (?)، واعْجَب لمساعدة الثّوريّ