قال الإمام القاضي ابن العربي في "العارضة" (?): إنّه لم يثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في الخَرْص غير الحديث المتقدِّم، وهو صحيحٌ متَّفَقٌ عليه، وغير ذلك لم يصحّ سَنَدًا ولا نَقْلًا.
المسألة الخامسة:
قال علماؤنا: ومن الواجبِ أنّ يَخْرُص الإمامُ ثمّ يخلِّي بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرَّفُون فيها، ويدَّخرون من الأموال -أعني الزَّكاة- بما يُقَدَّر عليهم في الخِرْصِ.
قال علماؤنا (?): وصفَةُ الخَرْصِ أنّ يخرصَ الحائط نخلة نخلة، فإذا كمل خِرْصها أضاف بعضها إلى بعض، ورَوَى ذلك ابن نافع عن مالك (?).
المسألة السّادسة (?):
وهل يخفِّف في الخَرْصِ على أرباب الأموال أم لا؟
فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا.
وقال ابنُ حبيب: يخفّف عنهم ويوسّع عليهم.
وقال ابن أبي زيد: هذا خلاف مذهب مالك.
وحَكَى عبد الوهّاب (?) الرِّوَايَتَيْنِ عن مالك.
توجيه (?):
فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقديرٌ للمال المزكَّى فلم يشرع فيه تخفيفٌ، كَعَدِّ الماشية والدَّنانير والدَّراهم.