مسألة (?):
فإذا ثبت هذا، فإنَّ الفقيرَ الّذي يأخذ الصَّدَقَة، عند مالك (?) من له أربعون دينارًا أو دارًا (?)، إذا كان كثير العيال، وذلك يقتضي أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَدْر حاجته في نفسه وعياله دون النِّصاب (?).
وروى المُغِيرَة عن مالك؛ أنّه قال: إذا كان يفضل له من ثَمَنِ داره عشرون دينارًا لم يُغطَ من الزَّكاة، وهذا يدلُّ على مراعات النِّصاب (?)، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة (?):
وليس من صفاته الضّعف عن التَّكَسُبِ (?) والعمل، رواه المغيرة عن مالك.
وقال الشّافعيّ: لا يُعْطَى القوقي على التَّكَسُّبِ وإن لم يكن له مال.
ودليلُنا: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (?)، وهذا عامٌ، فيحملُ على عمومه إلّا ما خّصَّهُ الدّليلُ.
مسألة (?):
قال علماؤنا (?): ومن صفته إلَّا يكون من آلِ محمَّدٍ - صلّى الله عليه وسلم -، وبهذا قال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ.