ولا تباع؛ لأنّ بَيْعَهَا في موضِع الغَنِيِّ عنها يذهب بأكثرها.

ووجه قول ابن القاسم: أنّ الزّكاة حقّ للفقراء ولمن سُمِّيَ معهم خاصّة، فلا يجب أنّ يتمّونَ بالفَيْءِ الّذي لا يختصّ بهم، وإنّما ثبتَ لهم من الزَّكاةِ مقدار ما يخلص لهم منها بعد البَيْعِ، وهو أَحْوَط إنّ شاء الله.

باب أَخذِ الصَّدقَةِ ومن يجوزُ له أخذُها

مالك (?)، عن زَيْد بن أسلم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِم، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكينُ لِلْغَنِيِّ".

الإسناد:

قال أبو عمر (?): "تابعَ مالكًا على إرسال هذا الحديث سُفيان بن عُيَيْنَةَ وإسماعيل بن أُمَيَّهً (?)، ورواهُ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بنيسار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلم - مُسْنَدَا" (?)، وكذلك رواه التّرمذيّ (?).

الفقه في ستّ عشرة مسألة:

المسألة الأولى (?):

قال علماؤنا (?): هذا الحديث مطابقٌ لقوله: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَة لِغَنِيَّ ولا لِذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015