والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر (?).

ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه (?) الزَّكاة (?)

المسألة الثّانية (?):

وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال (?) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.

والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر: "وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق (?): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".

المسألة الثّالثة (?):

فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة (?) عليه أنّ لو كانت كبارًا.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.

ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.

المسألة الرّابعة (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015