كان أو كثيرًا؛ لأنّهم قد انتفعوا بالتجارة به (?)، فيؤخذ منه على قَدْرِه كما تؤخذ من الكثير (?).
المسألة السّادسة (?):
قوله (?): "فِيمَا يُدَارُ من العُرُوضِ (?) للتِّجارَاتِ" والإدارةُ في كلامهم على ضربين:
أحدهما: أنّ يريد بها التِّقَّلُّب (?) في التِّجارة، وهو الّذي أراده (?) هاهنا، فهذا لا زكاةَ على رَبَّ المالِ فيه حتّى يبيع، وإنْ أقام أحوالًا (?) فيزكِّي لعامٍ واحدٍ.
الثّاني: البيعُ في كلِّ وقتٍ من غير (?) غَلَّة تُنْتَظَر (?)، كفِعْلِ أرباب الحَوَانِيتِ المديرِينَ، فهذا يزكَّي في كلّ عامٍ على شُرُوطٍ نذكرُها.
وقال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ: يقوم التّاجرُ في كلِّ عامٍ ويُزَكِّي مديرًا كان أو غيره.
المسألة السّابعة:
مذهبُ مالك أنّه يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ كلَّما تَجَرَ من بَلَدِهِ إلى بَلَدٍ غير بلده، وقال عبدُ الملك (?): "أمّا تُجَّارُ العَدُوَّ (?)، فالسُّنَّةُ أنّ يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه (?)،