والّذي نُحَقِّقُه؛ أنّ الزَّكاةَ قد تَقَرَّرَ وجوبها في العَيْنِ، ونجدُ من النّاس خَلْقًا كثيرَا يكتسبون الأموالَ ويصرفونَها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التِّجارات، فلو سقطت الزَّكاةُ عنهم لكانَ خَلْقٌ كثيرٌ من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة، وتذهبُ حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربَّما اتُخِذَ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزَّكاةِ والاستبداد بالأموال دون الفقراء، فاقْتَضَتِ المصلحةُ العامَّةُ والإبالةُ (?) الكُلِّيَّة وحفظُ الشّريعة ومراعاةُ الحقوق أنّ تُؤْخَذَ الزَّكاةُ من هذه الأموال إذا قصد بها التجارة (?).

المسألة الثّانية (?):

قال علماؤنا (?) الأموال على ضربين:

مالٌ أصلُه التِّجارة، كالذَّهب والدَّراهم (?).

ومالٌ أصله القُنْيَة، كالعُرُوضِ (?).

فما كان أصلُه التِّجارة فلم ينتقل إلى القُنْيَة إلَّا بالنِّية والعمل المؤثّر في ذلك وهو الصِّناعة (?). وما كان أصله القُنْيَة لم ينتقل إلى التجارة إلَّا بالنية (?) والعمل المؤثِّر في ذلك، وهو الابتياع، فمن اشترى عرضًا لم يَنْوِ بِهِ التِّجارة فهو من القُنْيَةِ، وكذلك من ورثه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015