لا تُنَمَّى (?) إلَّا بالعمل كالدَّنانير والدَّراهم، فلا زكاةَ فيها حتّى يَحول عليها الحَوْل من يوم يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وَصِيِّ، ولو أقامت قبل ذلك أعوامًا. وإن كانت من الأموال الّتي تنمى (?) بأنفسها كالماشية، فقد قال ابنُ القاسم: الزَّكاة عليه فيها إذا حال الحَوْلُ من يوم وَرِثَها وإن لم يقبضها.
وقال المُغِيرَة: حُكمُها حُكْم الدَّنانير والدَّراهم لا زكاة فيها حتّى يقبضها.
توجيه (?):
قال الإمام - ووجه قول ابن القاسم: أنَّ الماشيةَ تَنْمُو (?) بأنفسها فلما (?) لم تتعذّر عليه تنميتها (?) وجبت عليه فيها الزَّكاة (?). وإذا تعذَّر قبض الدَّنانير لعُذْرٍ، لم تجب عليه فيها الزَّكاة.
مالك (?)، عن ابن شهاب، عن السَّائِب بن يزيد؛ أنّ عثمان بن عفّان كان يقول: هذا شَهْرُ زكَاتِكُمْ، فمن كان عليه دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكاةَ.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (?):
قوله: "هذا شَهْرُ زَكَاتِكُم" يحتمل أنّ يقول ذلك لمن عرف حاله في الحَوْلِ.