المسألة الرّابعة:

قول مالك (?): "السُّنَّةُ الّتي لا خلافَ فيها عندنا أنَّ الزكاةَ تجبُ في عشرين دينارًا، كما تجب في مِئتي دِرهَمٍ".

وقال مالك (?): "ليس في عشرين دينارًا ناقصةً بَيِّنَةَ النُّقصانِ زكاةٌ، فإن زادت حتّى تَبْلُغَ بزيادتها عشرينَ دينارًا وَازِنةً (?) ففيها الزكاة".

وقال مالك (?): "ليس فيما دون عشرينَ دينارًا عَيْنًا زكاةٌ".

الاسناد (?):

قال الإمام: لم يصحّ في نِصَابِ زكاة الذَّهَبِ شيءٌ من جهة نَقْلِ الآحادِ العُدُولِ الثِّقاتِ، إلَّا نكتةٌ خَرَّجَهَا مسلم في "كتابه" (?) قوله (?): "مَا مِنْ صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي زكَاتَها - أو قال: حَقَّها- إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صفائِحَ من نارٍ، فَأحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ ... " الحديث.

وقد (?) رُوِيَ من حديث عَاصِمْ بن ضَمَرة والحارث بن الأغوَر، عن عليّ، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - "أنّه قال: "هَاتُوا زكَاةَ الذهَبِ من كلِّ عشرينَ دينارًا نِصْفَ دينارٍ"، وكذلك رواه أبو حنيفة -فيما زعموا- ولم يصحّ عنه، ولو صحَّ لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث حُجَّة، والحسن بن عمارة متروك الحديث، وأجمع المُحَدِّثَة على ترك حَدِيثِهِ لسُوءِ حِفْظِهِ وكَثرَةِ خَطَئِهِ، رواه عن الحسن بن عمارة عبدُ الرزّاق (?)، ورواه ابنُ وَهْب عن جرير بن حازم. والّذي رواه الحفَّاظُ قوله: "في عشرين دينارًا من الذَّهَبِ نصف دينار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015