الثّامن:

المرأة تموت بِجُمعٍ

تنبيهٌ على وَهَمٍ:

قال البُونِيّ (?): "هي الّتي تموت بكرًا" (?) وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.

وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها (?)، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.

عربية:

والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.

قال الإمام: ذكر مالكٌ في "كتابه" هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.

التّاسع:

من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.

العاشرُ: الغريب

لقوله: "مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" (?).

الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد

واختلف العلّماء فيه على قولين:

1 - فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ (?) نظره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015