الثّامن:
المرأة تموت بِجُمعٍ
تنبيهٌ على وَهَمٍ:
قال البُونِيّ (?): "هي الّتي تموت بكرًا" (?) وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.
وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها (?)، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.
عربية:
والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.
قال الإمام: ذكر مالكٌ في "كتابه" هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.
التّاسع:
من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.
العاشرُ: الغريب
لقوله: "مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" (?).
الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد
واختلف العلّماء فيه على قولين:
1 - فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ (?) نظره.