الأوّل: التَّوجُه إلى القِبْلَة

وهو أمر مستحبٌّ، وليس (?) في الحديث توجيهٌ إلى القِبْلَة، ولا في حديث وفاة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في "المجموعة" قال: ما علمتُ التَّوجيه إلى القبلة من الأمر القديم. ورَوَى ابنُ حبيب؛ أنَّ ابنَ المُسيَّب أُغْمِيَ عليه في مَرَضِه فَوُجِّه إلى القِبلَةِ، فأفاقَ فأَنكرَ فعلَهُم به، فقال: على الإسلام حييتُ وعليه أموت (?). قال ابنُ حبيب: أراه إنّما كره وأنكر عَجَلَتهم بذلك قبل الحقيقة، وظاهر قوله (?) مخالفٌ لهذا التّأويل.

ولقد رَوَى ابنُ القاسم وابنُ وهب عن مالك؛ أنّه قال: ينبغي أنّ يُوَجَّهَ المريضُ إلى القِبلَةِ.

المسألة السابعة (?): في توجيه هذه المعاني

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمَ من الآثار الصِّحاحِ (?).

ووجه القول الثّاني: أنّ هذه الحال يحدثُ فيها أسباب الوفاة، فشرعَ فيها التَّوجيه إلى (?) القِبلَة على شقِّه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجلَاه إلى القِبْلَة.

ووجه ذلك: أنّ هذه صفات استقبال القِبْلَة كما يستقبلها في الصّلاة.

قال الإمام (?): فهذا ثبتَ هذا، فإنّما يكون التوجيه عند المُعَايَنَةِ بإحداد البَصَرِ وإِشخَاصِه.

الثّاني: التّلقبن

وهو مستحبٌّ لقوله: "لَقِّنَوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إلَّا الله" (?) والتّلقينُ (?) مأخوذٌ من لقن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015