قال الإمام (?) - ووجهُ قول ابن القاسم: أنّ الدَّفْن في الأرض ويجب (?) أنّ تكون هي الّتي (?) تلي الإنسان، ويكون بَاقِيهِ على حُكْمِ الأصل لم يتغيّر، إلَّا أنْ يصير أجزاءً أو غير ذلك.

المسألة الرّابعة (?):

قال أشياخنا (?): ومن السُّنَّةِ تسنمة القُبور ولا ترفع (?)، وقاله ابنُ حبيب أيضًا، وقد رُوِيَ عن سفيان التمّار (?)؛ أنّه رأى قبر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا (?).

وأمّا إشادَتُهُ ورَفْعُه على وَجهِ المباهاةِ فممنوعٌ منه، ورَوَى ابنُ القاسم (?) عن مالكٌ؛ أنّه كره أنّ ترصَّصَ القُبور بالحجارة والطِّين والطُّوب، أنّ يجعل كلّ ذلك من فوق (?)، لِمَا رُوِيَ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - من حديث جابر؛ أنَّ النّبِىَّ - صلّى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ نَهَى أَنْ تُرْفَعَ الْقُبُورُ وأنْ يُبْنَى (?) عَليْهَا وَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وتسويّتها بالأرض (?).

ويُرفعُ (?) رفع تسنيمٍ دون أنّ يرفع أصلُه.

وقال ابنُ حبيب: لا بأس بالمَشي على القُبورِ إذا عفت، وأمّا والقبر مسنّمٌ والطّريق دُونَهُ فلا أحبُّ ذلك؛ لأنّ هذا تكَسيرٌ لتسنيمه ويُبِيحُ طريقَه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015