ولو وُجِدَ أحد شقَّيه طُولًا مع رأسه، أو نصفه عرضًا مع رأسه، لم يصلّ عليه.

قال علماؤنا: الأشبه أنّ يُصلَّى عليه.

وكذلك النِّصف بالسَّواء يجب أنّ يصلَّى عليه؛ لأنّ اليدَ والرِّجلَ وأقلّ البدن لا يُصَلَّى عليه.

وعبد العزيز بن سَلَمَة يقول: يغسّل ما وُجِدَ منه ويُصَلَّى عليه، كان رَأْسًا أو يَدًا أو رِجْلًا، فإنّه يصلَّى عليه ويُنْوَى بالصَّلاة عليه الميِّت.

وقال عبد العزيز: ولو استوقن أنّه غَرِقَ، أو أَكَلَهُ (?) السّبع (?)، ولم يوجد منه شيءٌ، صُلِّيَ عليه كما فعلَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - بالنَّجَاشيّ، وبه قال ابن حبيب (?).

قلنا: هذا من خَوَاصِّ النّبيِّ صلّى الله عليه وأَعْلاَم نُبُوَّتِهِ، وذلك أنّ الأرض رُفِعَت له وعَلِمَ يوم ماتَ فيه، وهذا لم يَجرِ العمل عليه، ولا عمله الخلفاء بالغائبين، واللهُ أعلمُ.

المسألة الثّانية عشرة (?):

الصّلاة على الصّغير إذا استهلَّ والسِّقْط، لا (?) خلافَ عند علمائنا فيه (?) إذا استهلَّ صارخًا. وأمّا إذا لم يستهلّ وتبيَّنَ أنّه خُلِقَ؟

فقال أحمد وإسحاق: إنّه يصلَّى عليه إذا تبيَّنَ خَلْقُه (?)، لقوله: "الطِّفْلُ (?) يُصَلَّى عَلَيهِ" وقد خرّجه (?) التّرمذيّ (?) حديثًا مُطْلَقًا صحيحًا هكذا، ورَوَى أيضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015