المسألة السّادسة (?):

أمّا أمّه، فإنّه يُصَلَّى عليها أيضًا، غير أنّه يستحبُّ أنّ يجتنبَ الصّلاة عليها أهل الفَضل والعِلْم، وقد ذكرنا أنّ النقائص المانعة من الصّلاة على المِّيت عامّة وخاصّةٌ، وقد تقدَّم الكلام في العامَّةِ (?)، وبقيَ الكلامُ في الخاصَّةِ، وهو كلّ نَقْصٍ لا يخرجُ عن الإيمان، كأهل الكبائر وأهل البِدَعِ (?)، فإنّه يُكْرَهُ للإمام العالِم وأهل الفضل الصَّلاة عليهم، ليكون ذلك رَدعًا وزَجرًا لغيرهم.

والأصل في ذلك الحديث المروي، عن جابر بن سَمُرَة، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه أتي برَجُلٍ قَتلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (?)، فلم يُصَلِّ عليه (?).

المسألة السابعة (?):

قال علماؤنا (?): هذا إذا لم يؤدِّ ذلك إلى إبطال الصَّلاةِ عليه جملةً، فإنْ خِيفَ ذلك صَّلُّوا عليه؛ لأنَّ فَرْضَ الصّلاة لازمٌ لا يُسقِطه كبائرهم ما تَمَسَّكُوا بالإسلام.

وكذلك المقتول في الفِئَةِ الباغية، يغسَّلُ ويُصَلَّى عليه، خلافًا لأبي حنيفة (?)؛ لأنّه مسلم لم تمنعه معصيته من وجوب الصّلاة عليه، كالزّاني المُحصَن (?).

المسألة الثامنة: الصّلاة على المحدود

قال ابنُ عبد الحَكَم: إذا جلد الإمام رجلًا فمات، فلا يخلو أنّ يكون الحدّ الأكبر أو الأصغر، فإنْ مات من الأكبر، فإنّ الإمام يصلِّي عليه، واحتجَ بحديثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015