المسألة التّاسعة (?):

يُلْقَى (?) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (?).

المسألة العاشرة (?):

كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.

المسألة الحادية عشرة (?):

فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.

المسألة الثّانية عشرة (?):

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (?) والدّاودي (?)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (?)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.

المسألة الثّالثة عشرة (?):

أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (?).

المسألة الرّابعة عشرة (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015