المسألة التّاسعة (?):
يُلْقَى (?) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (?).
المسألة العاشرة (?):
كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.
المسألة الحادية عشرة (?):
فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.
المسألة الثّانية عشرة (?):
لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.
وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (?) والدّاودي (?)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (?)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.
المسألة الثّالثة عشرة (?):
أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (?).
المسألة الرّابعة عشرة (?):