للميِّت ستَّة حقوق:

حضوره.

غسله.

كفنه.

حمله.

الصّلاة عليه.

دفنه.

أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه (?) بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" (?).

المسألة الرّابعة:

قوله لأمِّ عطيَّة: "ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ" لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.

المسألة الخامسة (?):

ممّا فيه (?): تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.

المسألة السّادسة (?):

قوله: "بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015