وقال ابن القُوطيّة (?): "غسلَ الشيءَ غسْلًا، والغُسلُ ما يغسل (?) به، وهو أيضًا تمام الطّهارة"، والغسالة الماء الّذي يغسل به الثّوب وكلّ مغسولٍ.
الأصول (?):
خبرُ الواحدِ مقبولٌ في أحكام الشَّريعةِ باتِّفاقٍ من أَهْلِ السُّنَّةِ، واختلف الفقهاءُ هل يقبل الواحد فيما يعمّ البَلْوَى؟ فردَّه أبو حنيفة، وقد بيَّنَّاهُ في "أصول الفقه" (?) وأنّه قد ناقضَ في مسائل قبلَ فيها خبر الواحد، ومن هذا الباب غسل الميِّت، إذ ليس في الباب حديث سواه، غير أنّها سُنَّةٌ ماضيةٌ في الشَّرع؛ لاْنّه حديث آحاد رَوَتْهُ امرأة ثِقَة، وهو مقبولٌ في مِثْل هذه النّازلة.
الفقه في أربع عشرة مسألة:
المسألة الأولى (?):
قوله: "اغْسِلْنَهَا" هو لفظ الأمر، ولا أدري كيف يقال: إنّه غير واجب، وقد ورد (?) فيه القول (?) والعمل، حتّى غُسِّلَ الطّاهِرُ المُطَهَّر (?)، فكيف لا يُغَسَّل سواه.
واختلف العلماء فيه؟ فالأكثر أنَّه واجبٌ، وليس فيه أمر وإنّما فيه أفعال النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وَغُسِّلَ هو أيضًا مع طهارته، وهذا يدلُّ على فَرضِهِ، ولم يرد بلفظ الأمر إلّا في حديثِ أمِّ عَطِيَّة هذا، وإن كان قد اختلفوا فيه هل هو سنة أو واجب؟ وسبب الخلاف فيه قوله: "إِنْ رَأَيْتُن" معناه: إنّ رأيتنّ الغسلَ، وإن رأيتنّ الزِّيادة في العَدَدِ، وهذا وأشباهه ممّا اختلف فيه أهل الأصول، وذلك أنّهم مختلِفُونَ في التَّقييدِ