على السَّاحِلِ بِمِئَتَي (?) صلاة، وصلاة بالسِّواك بأربع مئة صلاة، وبالطِّيبِ بخمسين صلاة، وبالنَّعْل (?) اليماني بمئتي صلاة، وصلاة المناهل (?) بمئتي صلاة، وصلاة بعمامة تحت الذَّقَنِ بمئة صلاة، وركعتان في جَوْفِ اللَّيل خيرٌ من هذا كلّه".

قال الإمام: وهذا كلُّه لا يصحّ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فلا يُلتَفَتُ إليه، وإنّما الصّحيحُ إلذى صحَّحَهُ أحمد بن حنبل وجماعة المحدِّثينَ: "صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من أَلفِ صلاةٍ فيما سواه إلَّا المسجد الحرام، فإنّه يزيد على هذا بمئة صلاة" (?).

الأصول:

اختلفَ العلماءُ في معنى الاستثناء في هذا الحديث حيث يقول (?): "إلَّا المَسْجِدَ الحرامَ" فعندنا أنّ المراد بقولهِ: "إلَّا المسجدَ الحرام" أي مسجدي يفضله بدون الأَلْف، وهذا ينبني على أنّ المدينةَ أفضل من مكَّة، وهو مذهبُ مالك - رحمه الله-.

قال الإمام ابن العربي: ليس في قوله: "صلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خيرٌ من أَلْفِ صلاةٍ" دليلٌ على تفضيل مكَّة وغيرها، وإنّما الدّليل في قوله: "صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ خيرٌ من مئة صلاةٍ في مسجدي هذا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015