قيل: نزلت في استِقبَالِ بيت المَقدِسِ حين عاتَبَهُ اليهود (?).
الثّاني - قيل: نزلت في شأن النَّجَاشي (?).
الثّالث - قيل: نزلت في نافِلَةِ السَفَر (?).
وهي كلُها أقوالٌ ضعيفةٌ، وأصَحُّها أنّها نزلت في شأن قِبْلَةِ المسجد الأقصى.
وعمومُ الآيةِ يَقَعُ فيمن اجتهدَ فأخطأَ فصلَّى إلى غير القِبْلَةِ، والمسألةُ عظيمة المَوقعِ (?). قال مالك وأبو حنيفة (?): تُجْزِئْهُ (?). وقال الشّافعيّ لا تُجزِئْهُ (?). والمسألةُ تُبْنَى (?) على أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيب أم لا؟ وعندي أنّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، كما بينَّاه في "المحصول" (?).
المسألة الخامسة:
فإن قيل: لِمَ جُعِلَتِ الصّلاةُ للكَعْبَةِ؟
قلنا: لفَضْلِها، ولذلك شُرِعَت إليها الصّلاة. وإنّما جُعلتِ الصّلاة لجِهَةِ واحدةٍ لتَوَفر (?) الهِمَّة وتغلّب الخُشوع، ولو جعلَ اللهُ الصلاةَ إلى جهاتٍ، لما كان فيها من الوَقَار والسّكينة ما في الجِهَةِ الواحدة؛ لأنّ الارتباط إلى شيءٍ واحدٍ أوفَر للنَّفْسِ وأجمع.