المسألة الثّانية (?):
أجمعَ الفقهاءُ على (?) أنّ صلاةَ الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامةٌ، إلَّا أنّ الشّافعىّ (?) قال: يؤذَّن للصّلاة جامعة (?)، ليجيء النّاس إلى المسجد.
المسألة الثّالثة (?):
واختلفَ العلماءُ في القراءة فيها، فقال مالكٌ والشّافعيّ (?) وأبو حنيفة (?): القراءة فيها سِرًّا.
وفي حديث ابن عبّاس (?) في هذا الباب قوله: "نَحْوًا من سورةِ البقَرَةِ" دليل على أنّ القراءة كانت سِرًّا.
وقد رَوَى سَمُرَة بن جندب، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في صلاة الكُسوف، فقال: قام كأَطوَلِ ما قَامَ بنَا قَطّ لا نسمع له صوتًا (?).
قال الإمام: وحُجَّةُ من قال بالجَهْر، إجماعُ العلماء على أنّ كلّ صلاة تكون في الجماعة من الصّلوات المسنونات، فسنَّتُها الجهر، كالعِيدَيْن والاستسقاء، قالوا: وكذلك صلاة الخسوف (?).
المسألة الرّابعة (?):
اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكُسُوفِ، وهل تُصَلَّى في النَّهار أم لا؟ على قولين: