الإسناد:

قال أبو عمر (?): "هكذا رَوَى (?) عن مالك عن نافع، وتابعه القعنبيّ (?) وإسحاق بن عيسى (?)، وابن نافع، ورواه (?) جلُّ رواة الموطّأ عن نافع، عن عبد الله بن دينار (?)، عن ابن عمر (?). والحديث صحيحٌ لمالك عن نافع".

وعبد الله (?) فيه ضعيف من حديث أهل المدينة، إنّ قَصْدَ مسجد قُبَاء والصَّلاةَ فيه تعدلُ عمرة.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (?):

قال علماؤنا (?): ليس في إتيانه مسجد قُبَاء ما يعارضُ قوله: "لا تُعْمَلُ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ" (?)؛ لأنّ معنى ذلك عند جماعة العلماء؟ أنّه من نَذَرَ على نفسه الصَّلاة في أحد المساجد الثَلاثة؛ أنَّه يلزمه إتيانّها دون غيرها.

المسألة الثّانية (?):

ثبتَ فضلُ هذه المساجد الثّلاثة، وليس في الأرضِ مسجدٌ فُضِّلَ على غيره إلَّا مساجد الثّغور، لما فيها من فضل الرِّباطِ. ولكن تفطّنَ مالكٌ - رضوانُ الله عليه- بِسَعَةِ بَاعِهِ في العِلْم وعِظَمِ اطِّلاعه في النَّظَر إلى مسألة فاتت سواهُ، وذلك أنّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015