المسألةُ السّابعة (?):
اعلم أنّه لا يقطع الصّلاة شيءٌ كائنًا ما كان، وبه قال عامّةُ العلماء من الصّحابة فمن دونَهُم، وللهِ دَرُّ، مالكٌ فإنه ذَكَرَ (?) الأحاديث الّتي تمنع القَطعَ، وعلم أنّ هناك أحاديث سِوَاها، فأدخل (?) عن عليَّ بن أبي طالب آخر الخلفاء؛ (?) أنّه قال: "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شيْءٌ" وإذا عمل أحَدُ الخلفاءُ بأحَدِ الحديثين كان ترجيحًا له.
المسألةُ الثّامنة (?):
قال ابنُ عمر والحسن بن أبي الحسن البصري (?): يقطعُ الصّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ.
القولُ الثّاني: قال أحمد بن حنبل: في نفسي شيءٌ من الحمار والمرأةِ (?).
القول الثّالث - قيل: يقطعها الكلبُ الأسود خاصّة (?).
القول الرّابع - قيل: تقطعها المرأة الحائض.
المسألة التاسعة (?): في ترجيح هذه الأقوال وتنقيحها
أمّا ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر، فضعيفٌ؛ لأنَّ مالكّا روى (?) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أنّه قال: "لا يقطَعُ الصّلَاةَ شيءٌ" ومالك أصحُّ روايةً ممّن سواه، وسالم ابنه أقعد به من غيره.
وأمّا الحائض، فقد رُوِي عن ابن عبّاس مُسْنَدًا إلى النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "يقطع الصّلاة ... " فذكر حتّى قال: "والحائض" (?) وهو حديث ضعيف أيضًا (?)، ذكره