العلماء: إنّ القصر مشروط بالخوف. قال أبو جعفر الطَّبري (?):" وهذا تأويلٌ حَسَنٌ في الآية، صحيح لو لم يكن في الكلام "إذا"؛ لأنّ "إذا" تؤذن (?) بانقطاع (?) ما بعدها على معنى ما قبلها" (?)، وسيأتي الكلام عليه في صلاة الخوف إنّ شاء الله.

والقصر في الصّلاةِ فَرْضٌ عند أبي حنيفة (?)، وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي وجماعة كثيرة، وأبو بكر (?) بن الجهم (?)، ورأيتُ لمالك من رواية أشهب عنه؛ أنّ فرضَ المسافر ركعتان، وذلك خلاف ما حكاهُ عنه ابن الجهم (?).

تفريع في خمس مسائل:

المسألة الأولى: في حد القَصْر

فعن مالك - رحمه الله - في ذلك أربع روايات:

إحداها: يومٌ وليلةٌ.

الثّانية (?): يومان.

الثّالثة (2): فستة وثلاثون مِيلًا.

الرّابعة (2) - وهو الظّاهر-: ثمانية وأربعون مِيلًا.

وقال الشّافعيّ (?) وأحمد وإسحاق والثّوريّ: لا يجوز القصر إلّا في سَفَر ثلاثة أيّام، ورُوِيَ ذلك عن ابن مسعود وسُوَيْد بن علقمة وابن جُبَيْر والنَّخَعىّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015