الفقه (?):

وفي هذا مسألتان:

إحداهما: في وَصْفِ مَنْ تجوز له صلاة الفريضة قاعدًا.

* والثّانية: في وصف صلاته.

فامّا من تجوزُ له صلاة الفريضة قاعدًا* (?)، فهو المُقْعَدُ الّذي لا يقدر على القيام، والمريض الّذي لا يستطيع القيام بحال. وقال ابن مَسْلَمَة: من لا يقدر على القيام إلَّا بمشقَّة صَلّى جالسًا.

وعندي أنّه كالمريض والمائد (?) في السفينة.

ووجه ذلك: قولُه - صَلَّى الله عليه وسلم -: "صَلَّ قائمًا، فإنْ لم تستطع فَقَاعدًا" وقد تقدم بَيَانُه.

مسألة (?):

ومن أراد أنّ يقدحَ عينيه ويصلِّي جالسًا أربعين يومًا، ففي "الواضحة" عن مالكٌ: لا بأس بذلك (?).

مسألة (?):

ومن صلَّى جالسًا مع العجز عن القيام، ثمّ قدر على القيام في الوقتِ، لم يُعِدْ، رواه موسى عن ابن القاسم في "العُتْبِيّة" (?).

ووجه ذلك: أنّه أتَى بصلاةٍ على ما يلزم من فرضها، فلم تجب عليه إعادة في وقتها، كما لو صلَّى بتَيَمُّمٍ ثم وجدَ الماءَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015