الثّالث: لا يعيدُ الصُّبح والعصر والمغرب، قاله أبو حنيفة (?).
القولُ الرّابع: لا يعيدُ المغرب وحدها، قاله مالكٌ (?)، والثّوريّ.
تنقيح:
قال الإمام: وَوَجْهُ القول الأوّل: عمومُ الحديث.
ووجهُ القول الثّاني: أنّ مالكًا قال: وجدتُ العملَ في المدينة على المغرب وحدها (?).
ووجه (?) القول الرّابع: أنّه قال: يعيد إلَّا الصّبح، فلا يعمل به ولا يُعَوَّل عليه. وسقطَ قولُ أبي حنيفة.
تركيب (?):
فإذا صلّاهُمَا، فأيّتهما صلاته؟ فرُوِيَ عن عبد الله بن عمر (?) وسعيد بن المسيِّب (?)؛ أنّهما قالا: ذلك إلى الله تعالى، يَعْنِيَانِ القَبُول، فيتركَّب على هذا: أنّ الرَّجُل إذا صلَّى وأعَادَ في الجماعة، وكانت إحدى صلاته على غير وضوء، والثّانية بوضوء, وذلك (?) سَهْوٌ، فأيّهما صلاته؟ فقال ابنُ القاسم: تُجْزِئه. ووبَّخهُ ابن الماجِشُون وقال: كيف تجزئ سُنّة عن فَرْضٍ. وهو كلامٌ قَوِيٌّ.
فإن صلّاها ثانية، فذكر في أوّل ركعةٍ قبل أنّ يعقدَهَا خَرَجَ. فإن عقَدَها أضافَ معها أخرى وسلَّمَ.