الفائدة الأولى:
استدل جماعة من العلماء بهذا اللَّفْظِ على أنَّ شُهودَ الجماعة ليس بواجبِ، لما لم ينفذ ما أهمَّ به، وليس هذا بصحيح (?)؛ لانّه قد توعَّد على التخلُّف عن الصّلاة، ولا يتوعّد إلَّا في ترك الواجب.
قال الإمام: والصحيحُ في هذا -والله أعلم- أنّ هذا الحديث في قومٍ مخصوصينَ من المنافقين ممّن كان لا يعتقد فَرْضَ الصّلاة، ويعلم من حاله الاستخفاف بها. تَبَيَّنَ (?) بذلك أنّه لابدّ أنّ يكون. هؤلاء المتخلِّفونَ عنها مَوْسُومِينَ عندَهُ بذلك بالتّكرَارِ لفعلهم لذلك، أو بِوَحْيٍ أو بغير ذلك؛ لأنّه لا يجوز أنّ يهمَّ بذلك إِلَّا فيمن يعتقد منه الاستخفاف والتّضَييع. ولذلك أُعْلِمَ صلّى الله عليه من حالهم أنّهم أشدَّ مسارعةً إلى مِرمَاتَين، ولا يكون هذا إلَّا فيمن استخفَّ أَمْرَها ولا يعتقد وُجُوبَها (?).
الفائدة الثّانية (?):
قوله: "ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا، فَيَؤُمَّ الناَّسَ ثم أُخَالِفُ إلى رجالٍ فَأحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ" قال علماؤنا (?): هذا دليلٌ واضحٌ أيضًا على أنّ حضور الجماعة ليس بفَرْضٍ على